كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد :
الأول : في الإجارة : وفيه فصول :
الأول : الماهية :
وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ، ولا بد
فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ، فلا ينعقد إجارة
المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الوصي على إشكال ،
والإيجاب آجرتك أو أكريتك ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا ، ولا يكفي في
الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا مثلا بكذا .
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواء نوى به الإجارة أو قال : بعتك
سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان وهو لازم من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع
ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا
عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة
المؤجر بباقي الأجرة ، ولا يتعلق به خيار المجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو
لأجنبي صح سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو في الذمة كالبناء مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥