تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد : الأول : في الإجارة : وفيه فصول : الأول : الماهية : وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ، فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الوصي على إشكال ، والإيجاب آجرتك أو أكريتك ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا ، ولا يكفي في الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا مثلا بكذا . ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواء نوى به الإجارة أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان وهو لازم من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي ، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة ، ولا يتعلق به خيار المجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو في الذمة كالبناء مطلقا .