مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع
المسافة ، وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه
فهي فاسدة واللازم أجرة المثل ، وروى أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم
في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة فيبطل ويجب أجرة المثل .
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة فإن شرط ضمن ، فإن ادعى التلف حلف فإن
ادعى الرد حلف صاحبها ، والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان فإن فرطا ضمنا ، فإن اختلفا في
التفريط حلف الأجير ، فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحبها المتاع ، فإن ادعى
الأجير الأجير الرد حلف المستأجر ، ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فسقط فتكسر أو صدم به
متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه ، وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل
حال .
ويصح إجارة الحمام والماء تبع وإجارة النائحة بالحق والماشطة ما لم تصل شعر
الناس بشعر الناس ويجوز بغيره ، ولا تحل الأجرة على وشم الخدود والتدليس والغش
ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها ، ويجوز الأجر على ختن
الرجال وخفض النساء وعمل الأشربة الحلال ، ويكره إنزاء الحمير على الخيل وأجرة
ضراب الفحل وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة
عبد هو الأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا ، ولا بأس بأخذ
الأجرة على كتب العلوم والحكمة ولا تحل على كتب الكفر وتجليدها إلا لنقضه ، ويجوز أخذ
الأجرة على مدح المؤمنين وهجاء الضلال ويحرم على العكس ، ويجوز على الخطب في الأملاك
ويكره أخذ ما انتهب وينبغي لمعلم الصبيان التسوية بينهم في التعليم ، ويكره كسب
الصبيان ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة كالغناء والنوح بالباطل والهجاء والمدح بمثله
وعمل الأصنام والصلبان والعود وآلات اللعب كالنرد والشطرنج وعمل الخمر والفقاع
والشراب المحرم ، ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم ،
وعلى الأذان والإقامة والإمامة والفتياء وتعليم الشرع والمعارف وكيفية العبادة ، ولا يجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢