تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة ، وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه فهي فاسدة واللازم أجرة المثل ، وروى أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة فيبطل ويجب أجرة المثل . والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة فإن شرط ضمن ، فإن ادعى التلف حلف فإن ادعى الرد حلف صاحبها ، والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان فإن فرطا ضمنا ، فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير ، فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحبها المتاع ، فإن ادعى الأجير الأجير الرد حلف المستأجر ، ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه ، وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام والماء تبع وإجارة النائحة بالحق والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره ، ولا تحل الأجرة على وشم الخدود والتدليس والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها ، ويجوز الأجر على ختن الرجال وخفض النساء وعمل الأشربة الحلال ، ويكره إنزاء الحمير على الخيل وأجرة ضراب الفحل وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبد هو الأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا ، ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة ولا تحل على كتب الكفر وتجليدها إلا لنقضه ، ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين وهجاء الضلال ويحرم على العكس ، ويجوز على الخطب في الأملاك ويكره أخذ ما انتهب وينبغي لمعلم الصبيان التسوية بينهم في التعليم ، ويكره كسب الصبيان ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة كالغناء والنوح بالباطل والهجاء والمدح بمثله وعمل الأصنام والصلبان والعود وآلات اللعب كالنرد والشطرنج وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم ، ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل . ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى الأذان والإقامة والإمامة والفتياء وتعليم الشرع والمعارف وكيفية العبادة ، ولا يجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 362 | علي أصغر مرواريد