حصته لشريكه أو لغيره ، فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ،
ويجب أن يعطي الأجير أجرته قبل جفاف عرقه ، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك
منه ، وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى
المؤجر تنقيتها ، ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها ، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا
للعقبة على المعتاد ، والكحل على المستأجر لا على الكحال .
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤