وطلع الفحل والخراج على رب النخل خاصة وعلى رب الأرض في المزارعة .
ويجوز أن يتقبل الانسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره بالثلث أو الربع
وشبهه ، ويجوز أن يتقبل أرض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شئ منه .
الينابيع الفقهية — صفحه 261
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۶۱