پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
وطلع الفحل والخراج على رب النخل خاصة وعلى رب الأرض في المزارعة . ويجوز أن يتقبل الانسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره بالثلث أو الربع وشبهه ، ويجوز أن يتقبل أرض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شئ منه .