وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ، ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك
الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له وللعامل
على الغاصب أجرة عمله ، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له ، وقيل : له الرجوع
على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية ، والأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به
الثامنة : ليس للعامل أن يساقي غيره لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك
للمساقي .
التاسعة : خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما .
العاشرة : الفائدة تملك بالظهور وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه
نصابا .
تتمة :
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة
والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه
وعليه أرش النقصان بالقلع ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ، وكذا لو
دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .
الينابيع الفقهية — صفحة 258
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٨