تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ، ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له وللعامل على الغاصب أجرة عمله ، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له ، وقيل : له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية ، والأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به الثامنة : ليس للعامل أن يساقي غيره لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي . التاسعة : خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما . العاشرة : الفائدة تملك بالظهور وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا . تتمة : إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقصان بالقلع ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .