تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
المختصر النافع وأما المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها . ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد . ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل . وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا . ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة . وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح ، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل . ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم يصح . وتملك بالظهور . وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل الأجرة . ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة . ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة .