تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
من العمل فأشبهت الكش ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث . وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه ، فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه وإن شرطاه كان تأكيدا ، وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل ويصح اشتراط الأكثر ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح ، ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز ويجب تعيينه ونفقته على مولاه ، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها ، ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح ، ولو لم يشرط فهي عليه ومع الشرط يجب التقدير ، أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال . الخامس : الثمار : ويجب أن تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير ، فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس ، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على إشكال ، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة ، ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما ، ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما . ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط ، وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال ولو قال : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة ، صح وإن