تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد ، ويكره : أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط . ولو تلفت الثمرة لم يلزم . السادس : في أحكامها : وهي مسائل : الأولى : كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل ، والثمرة لصاحب الأصل . الثانية : إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها ، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع ، ولو استأجره ببعضها قيل : لا يصح لتعذر التسليم ، والوجه الجواز . الثالثة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل يبطل ، والجواز أشبه . الرابعة : لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد : ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث ، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة . الخامسة : إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة ، فإن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار ، وإن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل ، ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع عليه على تردد ولو لم يشهد لم يرجع . السادسة : إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف وأنكر فالقول قوله مع يمينه ، وبتقدير ثبوت الخيانة ، هل يرفع يده ، أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة ؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح وللمالك رفع يده عما عداه ، ولو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة : السابعة : إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة والثمرة للمستحق