أجرة المثل .
وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله فإن اشتبه تصالحوا ،
ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك واقتسما النقد والعروض ، وليس لأحدهما
مطالبة الآخر بالنقد ولا بيع المتاع له بل يأخذ كل واحد نصيبه .
وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته ، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه
وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه وما بقي على الناس كان بينهما
حصل أو تلف ، وإن رضي أحدهما برأس ماله وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك
به .
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥