تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من النصيب المقر به بلا خلاف . وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 23 | علي أصغر مرواريد