بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غير مقبول لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع
ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من النصيب المقر به
بلا خلاف .
وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري فإنه قال : إن كان
المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 23
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣