تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان قسمة العقود : العقود تنقسم ثلاثة أقسام : إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة والمساقاة والمزارعة أو جائزا من الطرفين مثل الشركة والمضاربة والجعالة أو لازما من طرف وجائزا من آخر مثل الرهن ، فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن . فصل في بيان عقد الشركة : الشركة أربعة أضرب : شركة الأعيان وشركة الحقوق وشركة المنافع وشركة الأعيان والمنافع ، وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه والأبدان . فشركة العنان تصح بأربعة شروط : بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر ، وخلط أحدهما بالآخر والعقد عليها من غير تعيين مدة لها ، فإذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الأذن ، فإن خالف وتلف ضمن . وأما الربح والوضيعة على قدر المالين ، فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت المالين أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الأصحاب وبطل على قول آخرين ، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر المالين وللمتصرف