الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان قسمة العقود :
العقود تنقسم ثلاثة أقسام : إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة والمساقاة
والمزارعة أو جائزا من الطرفين مثل الشركة والمضاربة والجعالة أو لازما من طرف وجائزا
من آخر مثل الرهن ، فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن .
فصل في بيان عقد الشركة :
الشركة أربعة أضرب : شركة الأعيان وشركة الحقوق وشركة المنافع وشركة الأعيان
والمنافع ، وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه
والأبدان .
فشركة العنان تصح بأربعة شروط : بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما
واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر ، وخلط
أحدهما بالآخر والعقد عليها من غير تعيين مدة لها ، فإذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما
لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الأذن ، فإن خالف وتلف ضمن .
وأما الربح والوضيعة على قدر المالين ، فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت
المالين أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الأصحاب وبطل على قول
آخرين ، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر المالين وللمتصرف
الينابيع الفقهية — صفحة 24
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤