جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالمساقاة
مسألة : إذا ساقى انسان غيره بالنصف واشترطا رمل صاحب المال مع المساقي ،
هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال ،
ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه كان ذلك باطلا .
مسألة : إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة ، ثم هرب العامل ، هل تبطل المساقاة أم
لا ؟
الجواب : إذا هرب هذا العامل لم تبطل المساقاة لأنها عقد لازم وكل ما كان عقدا
لازما كالإجارات والبيوع كلها فإنها لا تبطل بالهرب .
مسألة : إذا ساقاه على أنه إن سقى بماء السماء أو بسيح كان له الثلث ، وإن سقى
بالقرب والنواضح كان له النصف ، هل تصح هذه المساقاة أم لا ؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة لأن هذا العمل مجهول غير معين وأيضا فإن نصيبه من
الثمرة سهم غير معين لأنه ما قطع عليه والثمرة ههنا كلها لمالك النخل وللعامل أجرة
مثله ، لأنه لم يسلم له ما شرط له .
مسألة : إذا ساقاه على ودي - وهو صغار النخل - على أنه إذا كبر وحمل كان له
نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال
الينابيع الفقهية — صفحة 239
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٩