تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالمساقاة مسألة : إذا ساقى انسان غيره بالنصف واشترطا رمل صاحب المال مع المساقي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه كان ذلك باطلا . مسألة : إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة ، ثم هرب العامل ، هل تبطل المساقاة أم لا ؟ الجواب : إذا هرب هذا العامل لم تبطل المساقاة لأنها عقد لازم وكل ما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها فإنها لا تبطل بالهرب . مسألة : إذا ساقاه على أنه إن سقى بماء السماء أو بسيح كان له الثلث ، وإن سقى بالقرب والنواضح كان له النصف ، هل تصح هذه المساقاة أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة باطلة لأن هذا العمل مجهول غير معين وأيضا فإن نصيبه من الثمرة سهم غير معين لأنه ما قطع عليه والثمرة ههنا كلها لمالك النخل وللعامل أجرة مثله ، لأنه لم يسلم له ما شرط له . مسألة : إذا ساقاه على ودي - وهو صغار النخل - على أنه إذا كبر وحمل كان له نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة باطلة لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال