تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والعامل في الفائدة لا أن يشتركا في الأصول فإذا شرط الاشتراك في الأصول بطل ذلك . مسألة : إذا كان صاحب المال اثنين والعامل واحد ، ثم اختلفوا وقت القسمة فقال العامل شرطتما لي النصف فصدقه الواحد وأنكر الآخر وقال له : بل الثلث ما الحكم في الجواب : إذا اختلفوا على الوجه المذكور كان للعامل من نصيب الذي صدقه بالنصف ، فإن كان المصدق له عدلا وشهد له بذلك قبلت شهادته في ذلك وكان عليه مع الشاهد اليمين ، ويحكم له بذلك وإن لم يشهد له بذلك ، أو لم يكن عدلا كان على العامل البينة وعلى المالك الذي خالفه اليمين . مسألة : إذا كان المالك اثنين والعامل واحدا ، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما والثلث من نصيب الآخر ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح لأن علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد . مسألة : إذا اختلف المالك والعامل فقال المالك شرطت لك الثلث وقال العامل بل النصف ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلف المالك والعامل على الوجه المذكور في المسألة كان القول قول المالك مع يمينه ، وعلى العامل البينة لأن الثمرة كلها لمالك النخل لأنها نماء أصله وإنما يثبت للعامل في هذه الثمرة شئ بالشرط فإذا ادعى شرطا كان عليه إقامة البينة في ما ادعاه ، فإن عدم ذلك كان على المالك اليمين . مسألة : المسألة بعينها . إذا اختلفا على ما تقدم ذكره وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه . كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا قامت البينة لكل واحد منهما في ما يدعيه كانت بينة العامل هي المقدمة على بينة المالك لأن العامل هو المدعي فيجب أن يقدم لقول النبي صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والمالك هو المدعى عليه فعليه اليمين .