تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم - أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي - بحق الملك والباقي وهو كذا وكذا سهما لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه ، فأجبتك يا فلان بن فلان إلى ذلك ودفعت إليك هذا النخل والشجر المذكورين في هذا الكتاب فتسلمته بعد أن نظرنا جميعا إليه وعرفناه وأحطنا به علما . شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما وأقرا بفهمه ومعرفته ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا .