في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم - أو أقل من ذلك أو أكثر على
حسب ما حصل به التراضي - بحق الملك والباقي وهو كذا وكذا سهما لفلان بن فلان
بحق قيامه ونفقته وأعوانه ، فأجبتك يا فلان بن فلان إلى ذلك ودفعت إليك هذا النخل
والشجر المذكورين في هذا الكتاب فتسلمته بعد أن نظرنا جميعا إليه وعرفناه وأحطنا به
علما .
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما وأقرا بفهمه ومعرفته ، وذلك في شهر كذا من سنة
كذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦