تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
المائتين وهو سهم واحد وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح ، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه ، وليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من أن يكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض . مسألة : إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة ، مثل أن يقول : خنتني في درهم أو دينار أو خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر وبين الخيانة . ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ادعى أحد الشريكين ذلك ، سمعت دعواه . كان القول ، قول المدعى عليه الخيانة في أنه لم يخنه بذلك مع يمينه ، لأنه أمين والأصل أنه لم يخن وإنه على أمانته وعلى المدعي البينة على ما ادعاه . مسألة : إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه وأنكر شريكه ذلك . ما الحكم فيه ؟ الجواب : القول ، قول المدعي في هلاك المال مع يمينه ، لأنه أمين . مسألة : إذا اشترك أربعة نفر في زراعة أرض وكانت الأرض لواحد منهم ، وللآخر الفدان ، وللآخر البذر ، وللآخر العمل ، واشترطوا أن يكون الزرع في ما بينهم . هل تصح هذه الشركة أم لا ؟ الجواب : هذه الشركة غير صحيحة . لأن الشركة إنما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وإن لم يكن شركة صحيحة فليست إجارة ، لأن مدتها أجرتها مجهولتان . ولا هي أيضا مضاربة ، لأن المضاربة إنما تصح على رأس مال يرجع إليه عند المفاضلة . وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، إذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ، ولأنه عين ماله إلا أنه نمى وزاد ولصاحب الأرض عليه أجرة مثل أرضه . وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل أجرة فدانه . وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل أجرة عمله . مسألة : هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا أو يمتنع ذلك لأجل أنه مشاع ؟ الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا ، من الغصب لأنه لا يمتنع أن يغصب
الينابيع الفقهية — صفحة 17 | علي أصغر مرواريد