المراسم العلوية
ذكر الشركة
لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان ، فإن كان ما لهما سواء فالربح بينهما سواء
والخسران ، وإن نقص مال أحدهما كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد
منهما ، فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن وبالكد والعمل معه فإنما توجب أجرة المثل لا
الشركة . وموت الشريك يبطل الشركة .
والمضاربة : وإن سافر رجل بمال رجل فله أجرة مثله في المثل ولا ضمان عليه إذا
لم يتعد ما رسم له صاحب المال .
ويلحق بذلك : تلقي السلع والاحتكار والشفعة .
وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره مكروه ، وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون
وما زاد على ذلك فليس بمكروه .
فأما المحاكرة : فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي : مكروهة ، فأما
مع وجود الكفاية للناس فليس ذلك بمكروه .
وللسلطان أن يجبر المحتكر على اخراج الغلة ويسعرها بما يراه ما لم يخسره .
الينابيع الفقهية — صفحة 14
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤