تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المراسم العلوية ذكر الشركة لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان ، فإن كان ما لهما سواء فالربح بينهما سواء والخسران ، وإن نقص مال أحدهما كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما ، فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن وبالكد والعمل معه فإنما توجب أجرة المثل لا الشركة . وموت الشريك يبطل الشركة . والمضاربة : وإن سافر رجل بمال رجل فله أجرة مثله في المثل ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال . ويلحق بذلك : تلقي السلع والاحتكار والشفعة . وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره مكروه ، وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون وما زاد على ذلك فليس بمكروه . فأما المحاكرة : فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي : مكروهة ، فأما مع وجود الكفاية للناس فليس ذلك بمكروه . وللسلطان أن يجبر المحتكر على اخراج الغلة ويسعرها بما يراه ما لم يخسره .