تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالشركة مسألة : إذا أراد اثنان الشركة فأخرج أحدهما دراهم وأخرج الآخر دنانير . هل يصح الشركة في ذلك أم لا ؟ الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان . ومن حق الشركة اختلاط المالين . وأيضا فإن المال الذي يصح اختلاطه فإنه لا خلاف في صحة الشركة فيه وليس كذلك ما لا يختلط . مسألة : إذا كان مال الشركة متساويا ، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا ؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا هل يجوز أن يتساويا في الربح أم لا ؟ الجواب : لا يجوز شئ من ذلك ، لأنه إذا كان المال متساويا كان الربح بينهما كذلك . وإذا كان متفاضلا كان الربح بينهما بحسبه وإنما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك وليس كذلك خلافه . مسألة : إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معين وكان لكل واحد منهما مطالبة المشتري بحقه فإذا أخذ حقه منه فهل يكون للشريك الآخر شركة فيه أم لا ؟ الجواب : للشريك الآخر مشاركة شريكه في ما قبضه من حقه لأن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل منه فهو من الشريكين . مسألة : إذا كانت الدار وقفا على قوم وأرادوا قسمتها . هل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحق لهم وللذي بعدهم ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم والتصرف فيها بأنفسهم . مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكون من أحدهما جمل ومن الآخر راوية واستقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم . هل يصح ذلك أم لا ؟ وما الحكم فيه ؟