الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك كان عليه رد ذلك إلى المالك لأنها عين ماله ولا
يلزم رد ما نقص .
مسألة : إذا غصب غيره خشبة فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب عليه في ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك لأنها عين ماله وإن نقصت
قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص . وإن لم ينقص لم يكن عليه شئ . وإذا زادت
القيمة ، كانت للمالك .
مسألة : إذا غصب من غيره شاة وأمر غيره بذبحها ، فذبحها هل له المطالبة
الآمر بها أو الذابح أو بهما جميعا ؟
الجواب : إن شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، أخذها وكان له ذلك وله ما بين
قيمتها حية أو مذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما . وإن طالب الغاصب ، كان له ذلك لأنه
سبب الذبح وإن طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له لأنه باشر الذبح بنفسه ، وإن طالب
الغاصب لم يكن له رجوع على الذابح بشئ ، لأن الذابح إنما ذبحها له ، وإن طالب الذابح
كان للذابح مطالبة الغاصب لأنه ناب ذلك عنه وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك .
مسألة : إذا غصب غيره طعاما وأطعمه غيره ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان الآكل له مالكه وهو عالم به برئت ذمة الغاصب منه . وإن كان
الآكل له غير مالكه ، كان للمالك أن يضمن من شاء منهما وإن ضمن الغاصب كان له ذلك ،
لأنه حال بينه وبين ماله وإن طالب الأكل كان له ذلك لأنه أكل مال غيره بغير حق ، ولأنه
أيضا قبضه من يد ضامنه .
مسألة : إذا غصب غيره حطبا وقال المغصوب منه : أشجر به التنور وأخبز الخبز
به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا ؟ الجواب : ضمان ذلك لازم له ولا يزول الضمان عنه ، بلا خلاف .
مسألة : إذا فتح انسان مراحا لغنم فخرجت منه ، ودخلت زرعا فأفسدته ، هل
ضمان الزرع على الذي فتح المراح أو على مالك الغنم .
الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 86
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦