الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : الذي يجب على الغاصب رد فردة الخف الباقية إلى المالك ويرد معها
سبعة منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان نقصان التفرقة .
مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه من ذلك ؟
الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها إلى مالكها فارغة لقول النبي
ص : ليس لعرق ظالم حق ويلزمه أجرة مثلها من وقت قبضها إلى وقت
ردها إلى مالكها لأن المنافع تضمن بالغصب ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما أنبته فيها
وتسويتها كما كانت ، لأن ما يفسده منها بذلك إنما فسد بجنايته .
مسألة : إذا غصب جارية ، وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها في قيمتها وقال
سيدها مائة ، وقال الغاصب خمسون . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول في ذلك قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولقول النبي
ص : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والغاصب منكر
والقول قوله مع يمينه وعلى سيدها البينة لما ذكرناه .
مسألة : إذا غصب غيره شيئا واختلفا ، فقال المالك غصبتني عبدا أو جارية ،
وقال الغاصب بل غصبتك ثوبا . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول قول الغاصب مع يمينه لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ولأن
الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعي وهو الثوب وهو ينكر ما ادعى عليه من العبد ، أو
الجارية فالقول قوله . كما ذكرناه وعلى المدعي البينة على ما يدعيه من العبد والجارية .
مسألة : إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده واختلف هو ومالكها فقال
الغاصب كانت جذماء أو برصاء وقال المالك كانت سليمة من العيوب . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول في ذلك قول المالك مع يمينه لأن الأصل السلامة والغاصب مدع
لخلاف الظاهر فعليه البينة .
مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا فيها فقال المالك ، كانت تقرأ القرآن أو كانت
صانعة ، وأنكر الغاصب ذلك . ما الحكم فيه ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 84
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤