غيرها لأن المهر ليس بثمن بمبيع ولا عقدته عقدة ابتياع ، وإذا باع الانسان شقصا بعبد
أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد أو الأمة ، وكذلك الحكم في جميع
العروض والضياع إذا كانت متفرقة بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به ، وكذلك
الدور إذا افترقت وكان الطريق إليها واحدا كانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر
الشركاء ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه ، والشفعة للشريك على المبتاع دون البائع
ويكتب عليه الدرك ويكون للمبتاع الدرك على البائع .
وإذا باع انسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به إلى الأجل إن كان مليا ، وإن
كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في
الأجل ، وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان
له إلى الأجل .
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧