الهداية بالخير
باب الشفعة
والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة
شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما .
وقال على ابن أبي طالب ع : الشفعة على عدد الرجال . وقال : وصي
اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة . وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولا نهر ، ولا
في حمام ، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم . ومن حكم في درهمين بغير ما
أنزل الله فهو كافر .
الينابيع الفقهية — صفحة 305
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٥