ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم
فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه ، ويشترك الباقون
إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا ويحتمل التشريك .
تتمة :
المرجع في الأحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو
بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحائط ، ولا يشترط تعليق الباب
والزراعة بالتحجر بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء ، ولا يشترط الحرث ولا
الزرع لأنه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه ، ولو كانت مستأجمة فعضد
شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها ، ولو نزل منزلا فنصب فيه
خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ، ولا يفتقر في
الأحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين ، وإحياء المعادن بلوع
نيلها .
الينابيع الفقهية — صفحة 298
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٨