تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه ، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا ويحتمل التشريك . تتمة : المرجع في الأحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحائط ، ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بالتحجر بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه ، ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها ، ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ، ولا يفتقر في الأحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين ، وإحياء المعادن بلوع نيلها .