تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
اللمعة الدمشقية كتاب إحياء الموات وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامه أو لعدم الماء عنه يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام وإلا افتقر إلى إذنه . ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها للمسلمين وخرابها للإمام ، وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا . وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع الشرائط . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لأربابها . وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم وعليهم الجزية ، ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين ، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها وقيل : يجوز تبعا لآثار المتصرف . وشروط الأحياء المتملك ستة : انتفاء يد الغير وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونه حريما لعامر وكونه مشعرا لعبادة أو مقطعا أو محجرا . وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا ، وحريم الحائط مطرح آلاته ، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب . والمرجع في الأحياء إلى العرف كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو