الرابعة : إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب . وللزرع إلى
الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه .
الخامسة : يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة . وللإمام مطلقا .
السادسة : لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضا
صاحبها .
السابعة : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : أن كان ذلك فيما اشترى
فلا بأس . وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وأن تميز رده ورجع على البائع بالدرك ،
والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز
يفسخ إن شاء ما لم يعلم .
الثامنة : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .
التاسعة : روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده ويد آبائه
دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ،
ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، وفي
النهاية يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير
المالك باذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك .
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧