المختصر النافع
كتاب إحياء الموات :
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح العامر
كالطريق والشرب والمراح .
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام لا يجوز
إحياؤه إلا باذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان
أحق به ، ومع وجوده له رفع يده .
ويشترط في التملك بالإحياء : ألا يكون في يده مسلم . ولا حريما لعامر . ولا مشعرا
للعبادة كعرفة ومنى . ولا مقطعا ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب
عليها مرزابا . وأما الأحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة .
ويلحق بهذا مسائل :
الأولى : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده : خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة
أذرع .
الثانية : حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا . والعين ألف ذراع .
وفي الصلبة خمسمائة .
الثالثة : من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .
الينابيع الفقهية — صفحة 286
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٦