إليه ، ولو أقر بالرق قبل منه وقيل : يقبل ويجبر على الاسلام .
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم وهو صبي مميز
عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف تكليفه الشرعيات
على بلوغه وقيل : لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه وولاء اللقيط
لبيت المال ، وخطؤه عليه وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا ، فإن قتل فللإمام القصاص
والعفو على دية ، فإن قتل خطأ فديته على عاقلة الجاني ، وإن جرح وهو صغير انتظر بلوغه
ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر . وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة على ظهره
أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه .
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه
التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة حلف وأقر في يده ، وإن باع أو اشترى أو
نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ويقبل فيما عليه ، وقيل : لا يقبل مطلقا وقيل : يقبل مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 235
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٥