وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس في جعل ردها شئ موظف لكن يرجع فيه
إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك ، وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها
جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره وشرطه فيه على نفسه ، وينبغي
لمن وجد عبدا آبقا أو بعيرا شاردا وغير ذلك من الحيوان أن يرفع خيره إلى سلطان الاسلام
ليطلق النفقة عليه من بيت المال ، فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله ،
فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه وسلمه إليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦