المقنع
باب اللقطة :
ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة فإن جاء صاحبه دفعه إليه وإن لم يجد له
صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين ، وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان
لصاحبه إذا تصدق به عنه ، فإن تصرف فيه واحتبسه من غير تعريف فهو ضامن له ، وإن
كان الموجود في غير الحرم عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو
ضامن له ، فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه ، وإن كان الموجود متاعا
وشبهه فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه كان في ذمته قيمته يوم استهلكه
لصاحبه ، وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه .
ومن كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له
شريك فيه ، فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه والباعة فإن عرفوه وإلا
أخرج خمسه إلى مستحقه ممن تقدم ذكرهم فيما مضى من هذا الكتاب وتملك الباقي وانتفع
به .
وإن ابتاع شاة أو بصيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة
عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس
وكان أحق بالباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو شبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج
منها الخمس وتملك الباقي .
ومن وجد في مغازة طعاما قومه على نفسه وأكله ، فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 184
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٤