الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له ، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل ، ولو
كانوا أزيد فبالنسبة ، ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك وكذا في تعيين الآبق ، ولو
اختلفا في السعي بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ، حلف للأصل . وفي قدر
الجعل كذلك ، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما
ادعاه المالك ، وقال ابن نما رحمه الله : إذا حلف المالك ثبت ما
ادعاه ، وهو قوي كمال
الإجارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 178
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٨