وشرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد بأن قال المالك : حصل العبد في يدك
قبل الجعل ، تمسكا بالأصل . ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل
الأمرين من الأجرة والمدعي إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فيثبت
الزيادة ، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل .
ولو قال : جعلت للرد من بغداد ، فقال العامل : من البصرة ، قدم قول
المالك . ولو قال : من رد عبدي فله دينار ، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن
تساوى الفعلان . ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة ، ولو مات قبله
فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة
بنسبة عمله .
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦