فقه الرضا
باب اللقطة :
اعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ولقطة غير الحرم ، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف
سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك
لا تعرفه ، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن
كان دون درهم فهي لك حلال ، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها وإن كان خرابا
فهي لمن وجدها ، فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي
اشتريتها منه فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك .
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أتتركها فلا تأخذها
ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها .
وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه
وانتفع به ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة ، فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما
هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذ فإن بطنه وعاؤه
وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه .
الينابيع الفقهية — صفحة 181
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨١