الغاصب نظر ، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل وكذا الإشكال
لو انعكس ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ،
ولو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع
نظر .
ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل
الأمرين من قيمته ودية الجناية ، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى
الغاصب قيمته يدفع إلى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها
الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أولا
بسبب في يده فضمنها ، ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه
قيمته ويتعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع
لأنه جنى وهو غير مضمون .
ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم
يحكم به للأول بيع فيهما ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن
الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ، لأن الذي
يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه ،
فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك عن الغاصب
بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه ، ولو جنى على سيده فالضمان
على الغاصب كالأجنبي على إشكال .
ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي ، فإن سقط ذلك العضو
بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته على إشكال ، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم
ينقص القيمة وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي ، ولو ساوى بعد
الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه ، ولو
نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد ، وإن نقص
الينابيع الفقهية — صفحة 156
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٦