من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص ، وكذا
يثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب الصبغ من آخر ولو
قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص
قيمته .
ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو
لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه ، ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب
القبول وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب
دون العكس ، ولو كانت قيمة كل منهما خمسة ويساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة
الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة ، ولو
ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها وللغاصب خمسها وعشرها وبالعكس إذ
النقص السوقي غير مضمون .
ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا وبالأردأ يتخير المالك في
المثل والعين مع الأرش ، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل ، ومزج الحنطة
بالشعير ليس بإتلاف بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق ، ولو استدخل الخشبة
المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم ، ولو رقع باللوح المغصوب سفينة
وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ،
ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج
إلى الساحل ، إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له
فالأقرب العين .
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها
بضعفها فالقيمة وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن
التلف والشين ، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة ، ولو
أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت
الينابيع الفقهية — صفحة 158
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٨