تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين أو مقصرة لم يمنع ، ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره لأنه إرسال له في ملك غيره ، وإذا كان له داران وظهر كل منهما إلى إلى درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما جاز ، وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه لأنه يؤدى إلى أن يشهد له به ، وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز ، وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه ، فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء ، وإذا تداعيا مالا فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه وعينا الموضع طولا وعرضا جاز ، ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء . وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء بخلاف الأرض ، وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما جاز . وإذا صالحه على مجهول لم يصح ، وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز لأنه أحل حراما ، ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه قيمته درهم بدرهمين لم يجز ، وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح ، وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه .