تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
اللمعة الدمشقية كتاب الصلح : وهو مشروع لقطع المنازعة : ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما . ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه . ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا . وهو لازم من طرفيه . ويبطل بالتقايل . ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح . ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فلمدعي الكل ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . وكذا لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا . وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
الينابيع الفقهية — صفحة 334 | علي أصغر مرواريد