اللمعة الدمشقية
كتاب الصلح :
وهو مشروع لقطع المنازعة :
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما .
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه . ومع جهالتهما دينا تنازعا
أو عينا . وهو لازم من طرفيه . ويبطل بالتقايل . ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على
أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح .
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فلمدعي
الكل ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . وكذا لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما فامتزجت
لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . ولو كان
لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد
أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا .
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤