لم يمنع ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو ، ولو طلبا
قسمته طولا أو عرضا جاز ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول
ونصف العرض وكذا في نصف الطول وكل العرض ، ويصح القرعة في الثانية
دون الأولى بل يختص كل وجه بصاحبه .
ولو تعاونا على إعادة المشترك أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على
الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ولو
أعاده بآلة من عنده فله ذلك والمعاد ملكه ، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع
بسفله لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد ، ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على
البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء
الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة السقف المجرى وإن خرب من الماء ولا
على المالك إصلاح القناة لو خرب بغير سببه ، ويجوز ، لصاحب العلو الجلوس على
السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ووضع ما جرت العادة بوضعه
للضرورة ، ولصاحب السفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك
كالثوب أما ضرب الوتد في السقف فلا .
فروع :
أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد
عوده الوضع بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر .
ب : لو وجد بناءه أو خشبة أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه
فالأقرب تقديم قول المالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق .
ج : لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق .
الينابيع الفقهية — صفحة 340
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٠