تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لم يمنع ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو ، ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض وكذا في نصف الطول وكل العرض ، ويصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه بصاحبه . ولو تعاونا على إعادة المشترك أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك والمعاد ملكه ، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد ، ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة السقف المجرى وإن خرب من الماء ولا على المالك إصلاح القناة لو خرب بغير سببه ، ويجوز ، لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ، ولصاحب السفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب أما ضرب الوتد في السقف فلا . فروع : أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر . ب : لو وجد بناءه أو خشبة أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول المالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق . ج : لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق .