تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق : يجوز اخراج الروشن والجناح ووضع الساباط واستجداد الأبواب ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض مسلم ، أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز ، ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه ، ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة ، ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض ، ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن . ولذي الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر ، وينفرد الأدخل بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين ، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فإن سده فله العود إليه ، وليس لأحدهما الدخول ويحتمله إذ قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع ، وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن وإن استوعب الدرب ، فإن خرب جاز لمقابله المبادرة فليس للأول منعه ، ويجوز جعل الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه وفتح الباب في النافذ لذات المرفوع دون العكس إلا على الاحتمال . والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك ، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل يستحب ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى لكن مع الأرش على إشكال ، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ويجوز للصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته ، ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف في غيره إلا بإذن شريكه ، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ، ولو هدمه فالأقوى الأرش وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ، ولو انفرد بها أحدهما