تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الجامع للشرائع باب الصلح الصلح عقد لازم من الطرفين وهو أصل قائم بنفسه ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه ، ويصح على الإقرار إجماعا وعلى الانكار والسكوت إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه لا يدريان قدره ، فتحللا وتبارئا صح الصلح ، وإذا اشتركا في مال وربحا ربحا وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والربح والوضيعة على الآخر جاز ، ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ولم يعلمهم قدره فما وصل إليهم برئ منه والباقي ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا . وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب ثم يتميز أحدهما من الآخر ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن ، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ، قال : قد أنصفه ، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل استودع رجلا دينارين فضاع دينار ، قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين . وقول المنكر للمدعي : بعني هذا أو ملكنيه إقرار له ، وقوله صالحني منه على على كذا ليس إقرارا ، وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح ، فإن كان بمال نفسه باذنه رجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع ، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 335 | علي أصغر مرواريد