الجامع للشرائع
باب الصلح
الصلح عقد لازم من الطرفين وهو أصل قائم بنفسه ولا يدخله خيار المجلس
ويصح دخول خيار الشرط فيه ، ويصح على الإقرار إجماعا وعلى الانكار والسكوت إلا
صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه
لا يدريان قدره ، فتحللا وتبارئا صح الصلح ، وإذا اشتركا في مال وربحا ربحا وكان من
المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والربح والوضيعة على الآخر
جاز ، ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ولم يعلمهم قدره فما وصل إليهم
برئ منه والباقي ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا .
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ويبضعه آخر عشرين
درهما في ثوب ثم يتميز أحدهما من الآخر ، قال : يباع
الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن ، فإن قال
صاحب العشرين لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ، قال : قد أنصفه ، وروى السكوني
عن جعفر عن أبيه ع في رجل استودع رجلا دينارين فضاع دينار ، قال : يعطي
صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين .
وقول المنكر للمدعي : بعني هذا أو ملكنيه إقرار له ، وقوله صالحني منه على على كذا ليس
إقرارا ، وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح ، فإن كان بمال نفسه باذنه
رجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع ، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥