تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لم يصح لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنه غرم عنه ، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض .