له وإنما يحل بموت المحال عليه لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه .
ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك
يجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن
يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت .
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥