الذي هو أقوى من البينة وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل ، ولو
كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان إذ التقصير ينسب إليه ، ولا تفريط لو أشهد
رجلا وامرأتين أو مستورين وفي رجل واحد ليحلف معه نظر ، ولو اتفقا على
الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان ، ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل
الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير لكن تأيد الأول بأصالة براءة
ذمته عن حق الدافع .
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥