تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الثالث : في اللواحق وهي مسائل : الأولى : إذا ضمن الثمن لزمه دركه في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس ، أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ورجع على البائع وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق ، أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد . الثانية : إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن ، أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار ، فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة . الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب وقيل : كذا لو ضمنه البائع ، والوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد . الرابعة : إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ، ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه ، ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه . الخامسة : إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه ، ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين . السادسة : إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه ، ولو قال : ادفعه إلى المضمون له ، فدفعه فقد برئ الضامن والمضمون عنه . السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض كان القول قوله مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول بانتقال المال ، ولو لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا ، ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا . الثامنة : إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح .