تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
اللمعة الدمشقية كتاب الحجر وأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض . ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا ويختبر بما لاءمه . ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير وبشهادة الرجال مطلقا . ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال ولا يسلم عوض الخلع إليه ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود . ويمتد حجر المجنون حتى يفيق ، والولاية في ما لهما للأب والجد فيشتركان في الولاية ثم الوصي ثم الحاكم ، والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم ، والعبد ممنوع مطلقا ، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى . ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم ولا يزول إلا بحكمه ، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان ، وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر ، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة ، ولا يمنع من الحج الواجب مطلقا ، ولا من المندوب إن استوت نفقته وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ، وله العفو عن القصاص لا الدية .