تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بحكم الحاكم ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه . المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب : لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ، والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيخص به البائع جمعا بين الحقين . وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع فسخ فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ولا القدرة على التسليم ، فلو رجع في الغائب بعد مضى مدة يتغير فيها ثم وجده على حاله صح وإن تغير فله الخيار ، ولو رجع في العبد بعد إباقه صح فإن قدر عليه وإلا تلف منه ، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع وبعده أمانة على إشكال ، ولو تنازعا في التعين للمبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس لأنه منكر فيضرب بالثمن خاصة وكل ما يفعله قبل الحجر ماض .