بحكم الحاكم ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من
حبسه .
المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب :
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش
الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ،
والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن
نقله إليه وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان ،
وأخذ الثمن من الشفيع فيخص به البائع جمعا بين الحقين .
وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع فسخ فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ولا
القدرة على التسليم ، فلو رجع في الغائب بعد مضى مدة يتغير فيها ثم وجده على حاله
صح وإن تغير فله الخيار ، ولو رجع في العبد بعد إباقه صح فإن قدر عليه وإلا
تلف منه ، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع وبعده أمانة على
إشكال ، ولو تنازعا في التعين للمبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس لأنه منكر
فيضرب بالثمن خاصة وكل ما يفعله قبل الحجر ماض .
الينابيع الفقهية — صفحة 227
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٧