تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المدين جاهلا بعبوديته أو لا . ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه ، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة ، ولو أذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حده ، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد وله النسيئة إن أذن فيها فيثبت الثمن في ذمة المولى ، ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه ، وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له إليها فيلزم المولى وغيره يتبع به بعد العتق وإلا ضاع ، ولا يستسعي على رأي ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون . ولو أخذ المولى ما استدانه وتلفت في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق وإلزام المولى معجلا ، ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما فإن تلفت طولب بعد العتق ، ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال . وهل يستبيح العبد البضع ؟ الأقرب ذلك لا من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن ، وإذا أذن له في التجارة جاز كلما يندرج تحت اسمها واستلزمته كحمل المتاع إلى المحرز ورد بالعيب . وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ، والأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم ، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب ، ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة . وهل ينعزل بالإباق ؟ نظر ، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه ، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده ، ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد سواء أقر لأجنبي أو لابنه أو لأبيه ، ولا يجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم يسمع من السيد أو يقم به بينة عادلة والأقرب قبول الشياع . ولو عرف كونه مأذونا ثم قال : حجر على السيد ، لم يعامل ، فإن قال السيد :