تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الأول ولا يزول إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل ويسترد البائع سلعة إن وجدها وإلا فهي ضائعة إن قبضها باذنه عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره ، وكذا لو اقترض وأتلف المال ، ولو أذن له الولي صح إن عين وإلا فلغو وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي ، ولو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن ، ولو أقر بدين لم ينفذ سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا ، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا ، ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه . ولا يسلم مال الخلع إليه وإقراره بالنسب ، وينفق على من استلحقه من بيت المال وبما يوجب القصاص ، ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال ، ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرف ، وللولي أن يشترى له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت . وهو في العبادات كالرشيد إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه ، وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا أو أمكنه التكسب الزائد وإلا حلله الولي بالصوم ، وينعقد يمينه فإن حنث كفر بالصوم ، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية ، والأرش والولاية في ماله للحاكم خاصة ، ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر وهكذا . الفصل الثالث : في المملوك : المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود إلا بإذن مولاه ، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى ، والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي أو غيرهما وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا ، ولا يصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد ، فإن تلف فهو في ذمته إن أعتق أداه وإلا ضاع سواء كان
الينابيع الفقهية — صفحة 216 | علي أصغر مرواريد