قواعد الأحكام
المقصد الثالث :
في الحجر
وهو المنع عن التصرف فأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والمرض والسفه
والفلس ، فهاهنا فصول :
الأول : الصغر :
ويحجر عليه في جميع التصرفات ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب
والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين :
البلوغ والرشد ، أما البلوغ
فيحصل بأمور :
أ : إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى
والأقرب أنه أمارة ، ولا اعتبار للزغب ولا الشعر الضعيف ولا شعر الإبط .
ب : خروج المني الذي منه الولد من موضع المعتاد سواء الذكر والأنثى .
ج : السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الأنثى ، وفي
رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود
التامة وفي أخرى خمسة أشبار .
د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ولا يعرف الحمل إلا بالوضع فيحكم
حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ ، والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين
أو حاض من فرج النساء أو أمنى من الآخر حكم ببلوغه وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣