تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قواعد الأحكام المقصد الثالث : في الحجر وهو المنع عن التصرف فأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس ، فهاهنا فصول : الأول : الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ والرشد ، أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى والأقرب أنه أمارة ، ولا اعتبار للزغب ولا الشعر الضعيف ولا شعر الإبط . ب : خروج المني الذي منه الولد من موضع المعتاد سواء الذكر والأنثى . ج : السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الأنثى ، وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة وفي أخرى خمسة أشبار . د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ولا يعرف الحمل إلا بالوضع فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ ، والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء أو أمنى من الآخر حكم ببلوغه وإلا فلا .