تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه قصاص ، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه ، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف لم يحلف الغرماء ، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه والوكيل يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال المفلس عليه خاصة ، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه والوصي كذلك ، ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده أو استحق المبيع فالعهدة على المفلس ، وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه وإيفاء دينه ، فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه وإيفاء دينه . وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له حلف الغرماء وحبس ، ويسمع الشهادة على الإعسار ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والمخالطة ، وقال بعض الفقهاء : يسمع بعد شهرين أو ثلاثة ، والأصح أنها يسمع في الحال ، وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم ، وإن لم يكن له بينة بالإعسار أو لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف بالله تعالى وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته ، ولا يجوز منع العزيم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل .
الينابيع الفقهية — صفحة 212 | علي أصغر مرواريد