المختصر النافع
كتاب الحجر
المحجور : هو الممنوع من التصرف في ماله .
وأسبابه ستة :
الصغر والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين :
الأول : البلوغ : وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة . أو خروج المني الذي منه
الولد من الموضع المعتاد . ويشترك في هذين الذكور والإناث ، أو السني وهو بلوغ خمس
عشرة . وفي رواية ، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة . وفي رواية أخرى ، بلوغ عشرة ، وفي
الأنثى بلوغ تسع .
الثاني : الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله . وفي اعتبار العدالة تردد . ومع عدم
الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن .
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات . ويثبت بشهادة رجلين في الرجال . وبشهادة
الرجال أو النساء في النساء .
والسفيه : هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة . فلو باع والحال هذه
لم يمض بيعه . وكذا لو وهب أو أقر بمال . ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا .
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى .
الينابيع الفقهية — صفحة 207
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٧