تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
المختصر النافع كتاب الحجر المحجور : هو الممنوع من التصرف في ماله . وأسبابه ستة : الصغر والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه . ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : الأول : البلوغ : وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة . أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد . ويشترك في هذين الذكور والإناث ، أو السني وهو بلوغ خمس عشرة . وفي رواية ، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة . وفي رواية أخرى ، بلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع . الثاني : الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله . وفي اعتبار العدالة تردد . ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن . ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات . ويثبت بشهادة رجلين في الرجال . وبشهادة الرجال أو النساء في النساء . والسفيه : هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة . فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه . وكذا لو وهب أو أقر بمال . ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا . والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى .