تطوعا ، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه ، ولو لم
يكن كذلك حلله الولي .
السادسة : إذا حلف انعقدت يمينه ولو حنث كفر بالصوم ، وفيه تردد .
السابعة : لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ولو وجب له دية لم يجز .
الثامنة : يختبر الصبي قبل بلوغه ، وهل يصح بيعه ؟ الأشبه أنه لا يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 206
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٦